محمد بن الحسن الشيباني
152
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت ما جبي من الخراج إلى بيت المال لمن يجب من المسلمين قال يجب ذلك لجميع المسلمين فيعطى الإمام منه أعطيات المقاتلة والذرية والنائبة إن نابت المسلمين قلت ولم قال لأن هذا مما أوجف عليه المسلمون وهو لجميعهم قلت ولا يضع الخراج فيما يوضع فيه الزكاة من الفقراء والمساكين قال لا قلت ولم قال لأن الخراج ليس بمنزلة الزكاة وإنما يوضع الخراج فيمن ذكرت لك قلت أرأيت إن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت مال المسلمين من الزكاة شيء ولا من الخمس ولا من العشر أيعطى الإمام ذلك الفقراء والمساكين قال نعم قلت أرأيت ما كان في بيت المال من الزكاة ومن الخمس ما أوجف المسلمون عليه من العدو أو من أرض العشر فسبيل ذلك كله واحد للفقراء والمساكين قال نعم قلت أرأيت ما ذكرت مما يؤخذ من أهل الذمة وأهل الحرب إذا مروا بأموالهم